Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 175

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition

Jurisprudence appliquant cet article 196

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 70324/70340 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام

    Jurisprudence J P 70324/70340/2026 12 mai 2026

    يبدأ أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم، ولا يجوز اعتماد تاريخ صدوره كبداية للاحتساب.

  2. قرار تعقيبي عدد 87196 بتاريخ 12/05/2026 : بطلان إجراءات الاعتراض لتعذر الاستدعاء الشخصي للمعترض

    Jurisprudence J P 87196/2026 12 mai 2026

    - القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  3. قرار تعقيبي عدد 89578 بتاريخ 17/03/2026 : احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 89578/2026 17 mars 2026

    - الحكم الغيابي حكم قضائي مستوفٍ لكل مقوماته القانونية، واعتراضه لا يمس سقوط الدعوى العمومية.

  4. قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في حدود ما عهدت به محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 79911/79913/2026 20 janvier 2026

    - وجوب امتثال محكمة الإحالة لما عهدت به محكمة التعقيب وعدم الخروج عن نطاق التعهيد.

  5. قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : مخالفة محكمة الإحالة لنطاق التعهيد يوجب النقض

    Jurisprudence J P 79911/2026 20 janvier 2026

    تعهد محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما عينته محكمة التعقيب، فلا يجوز لها إغفال المسألة الأولية التي بُني عليها الإحالة أو استبدالها بمناقشة أخرى خارج حدود التعهيد.

  6. قرار ابتدائي عدد 3226/2025 بتاريخ 20/12/2025 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الناحية في الجنحة المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام

    Jurisprudence J P 3226/2025 20 décembre 2025

    يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.

  7. قرار جناحي عدد 5810 بتاريخ 05/11/2025 : ثبوت القصد الجنائي في جريمة التكفير يستفاد من تبني المضامين المحرضة المستخلصة من محتوى الهاتف

    Jurisprudence J P 5810/2025 5 novembre 2025

    تقوم جريمة التكفير والدعوة إليه متى ثبت صدور فعل من الأفعال التي يجرّمها النص الخاص وكان هذا الفعل صادرا عن إرادة واعية ومصحوبا بقصد جنائي يتمثل في تعمد إتيان السلوك الممنوع مع العلم بتجريمه وبكونه من شأنه بث الرعب أو التحريض على الجرائم الإرهابية.

  8. قرار ابتدائي عدد 5805 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة التكفير متى استظهر القاضي من العبارات ذات المضمون التكفيري على وسائل التواصل الاجتماعي انصراف قصد الفاعل إلى التحريض على الكراهية

    Jurisprudence J P 5805/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة التكفير أو الدعوة إليه متى ثبت للقاضي تعمد الجاني إتيان أفعال التكفير أو التحريض على الكراهية أو التباغض عبر وسيلة من الوسائل مع توافر القصد الجنائي المتمثل في العلم بالتجريم واتجاه الإرادة إلى إتيان الفعل المحظور بنية بث الرعب في نفوس الناس.

  9. قرار جناحي عدد 5833 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد العلني متى ثبت نشر محتوى تكفيري عبر حساب غير محمي على شبكة التواصل الاجتماعي

    Jurisprudence J P 5833/2025 22 octobre 2025

    تتحقق العلنية في الأفعال المرتكبة عبر شبكة التواصل الاجتماعي متى كان النشر على حساب غير محمي يتيح اطلاع العموم أو فئة غير محددة من المستخدمين على المحتوى المنشور.

  10. قرار ابتدائي عدد 5888 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد الإرهابي بثبوت العلانية والصراحة وقصد التمجيد عبر وسيلة إلكترونية

    Jurisprudence J P 5888/2025 22 octobre 2025

    تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد إذا ثبت أن الفعل انصب على تمجيد تنظيم إرهابي أو أفكاره أو أنشطته بصفة صريحة وعلنية وبأي وسيلة، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان السلوك المجرّم عن علم بطبيعته غير المشروعة.

  11. قرار ابتدائي عدد 6447 بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد متى ثبت تنزيل محتوى صريح وعلني يمجد تنظيما إرهابيا عبر وسيلة إلكترونية مع توافر القصد الجنائي

    Jurisprudence J P 6447/2025 8 octobre 2025

    تتحقق جريمة الإشادة والتمجيد المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب متى ثبت تعمد نشر أو تنزيل محتوى يتضمن تمجيدا صريحا وعلنيا لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية أو لآرائه وأفكاره بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

  12. قرار جناحي عدد 6028 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء جريمة التحيل عند خلو الملف من وسائل الإيهام الموجبة لقيام الركن المادي

    Jurisprudence J P 6028/2025 26 septembre 2025

    لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال إحدى وسائل الإيهام التي حصرها القانون وثبت التوصل بواسطتها إلى تسلّم المال أو محاولة تسلّمه مع قيام علاقة سببية بين وسيلة الإيهام والاستيلاء.

  13. قرار جناحي عدد 1615 بتاريخ 24/09/2025 : قيام جريمة التحيل يتوقف على ثبوت استعمال وسائل احتيالية كانت السبب المباشر في تسلم مال الغير

    Jurisprudence J P 1615/2025 24 septembre 2025

    لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل من شأنها إقناع الغير بوجود مشروع لا أصل له أو نفوذ أو اعتماد وهمي بما يحمل المتضرر على التسليم.

  14. قرار جناحي عدد 5296 بتاريخ 24/07/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند تعذر نسبة الفعل إلى المتهم لغياب اليقين القضائي

    Jurisprudence J P 5296/2025 24 juillet 2025

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة قطعية وقرائن قوية متظافرة تُكوّن اقتناع المحكمة بثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم، ولا يكفي في ذلك مجرد الاتهام أو الشبهة غير المسندة بمعطى مادي ملموس.

  15. قرار جناحي عدد 9201 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت جريمة الزنا

    Jurisprudence J P 9201/2025 21 juillet 2025

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت الفعل الإجرامي وتنسبه إلى المتهم.

  16. قرار جناحي عدد 3584 بتاريخ 09/07/2025 : انتفاء ثبوت الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للإتصالات يوجب عدم سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 3584/2025 9 juillet 2025

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من معطيات مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم.

  17. قرار ابتدائي عدد 2025/4664 بتاريخ 27/06/2025 : تقوم جريمة الإساءة عبر الشبكات العمومية للاتصالات بثبوت تعمد الإساءة عبر النشر مع العلم بعدم مشروعية الفعل

    Jurisprudence J P 4664/2025 27 juin 2025

    يقبل الاعتراض شكلا متى قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومصلحة وضد حكم قابل للطعن بهذه الطريقة مع استيفاء الشروط الشكلية المقررة قانونا.

  18. قرار جنـــاحي عدد 3864 بتاريخ 20/06/2025 : عدم سماع الدعوى في خيانة الأمانة عند عدم كفاية الأدلة والقرائن لإثبات أركانها

    Jurisprudence J P 3864/2025 20 juin 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الخفيف متى ثبت ارتكاب فعل الضرب أو العنف دون أن ينجر عنه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دايم، ويكفي في ذلك اقتناع المحكمة بثبوت الفعل من خلال وسائل الإثبات المعروضة عليها.

  19. قرار ابتدائي عدد 4000 بتاريخ 20/06/2025 : ثبوت محاولة الاعتداء بالعنف الشديد بقيام القصد الإجرامي المستخلص من السلوك الإيجابي المادي

    Jurisprudence J P 4000/2025 20 juin 2025

    تقوم المحاولة المعاقب عليها بالعقاب المقرر للجريمة التامة متى ثبت أن عدم حصول القصد كان بسبب أمور خارجة عن إرادة الفاعل لا بسبب عدوله الاختياري.

  20. قرار جناحي عدد 4299 بتاريخ 18/06/2025 : انتفاء صفة الشاكي مانع من سماع الدعوى

    Jurisprudence J P 4299/2025 18 juin 2025

    لا تقوم جريمة الخيانة إلا إذا ثبت أن التسليم تمّ بمقتضى عقد من العقود التي يحددها القانون وأن يكون الاختلاس أو الإتلاف واقعا على شيء سُلّم على وجه الأمانة بقصد الإضرار.