Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3226/2025 بتاريخ 20/12/2025 : ينعقد الاختصاص لمحكمة الناحية في الجنحة المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام
Principe juridique
- يُحدَّد الاختصاص النوعي في المادة الجزائية بحسب مقدار العقاب المقرر قانونا للجريمة، فتُسند إلى محكمة الناحية الجنح التي لا يتجاوز فيها السجن عاما أو الخطية ألف دينار متى لم يرد استثناء تشريعي.
- إذا تبيّن للمحكمة أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى وجب عليها الحكم بخروج القضية عن أنظارها وإنهاء أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية لاتخاذ ما يراه صالحا.
- تكييف الجنحة بوصفها داخلة ضمن الجرائم المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام يوجب ترتيب الأثر الإجرائي المتمثل في التخلي لفائدة المحكمة المختصة دون التعرّض لأصل التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.