Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في حدود ما عهدت به محكمة التعقيب

J P 79911/79913/202620 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب امتثال محكمة الإحالة لما عهدت به محكمة التعقيب وعدم الخروج عن نطاق التعهيد.
  2. - وجوب نظر محكمة الإحالة في المسائل الأولية المتعلقة بصحة الطعن شكلا قبل الخوض في أصل النزاع.
  3. - يعد قرار محكمة الإحالة مختلا ومستوجبا للنقض إذا خرج عن حدود ما تم تعهيده به من قبل محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.