Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : وجوب نظر محكمة الإحالة في حدود ما عهدت به محكمة التعقيب
Principe juridique
- - وجوب امتثال محكمة الإحالة لما عهدت به محكمة التعقيب وعدم الخروج عن نطاق التعهيد.
- - وجوب نظر محكمة الإحالة في المسائل الأولية المتعلقة بصحة الطعن شكلا قبل الخوض في أصل النزاع.
- - يعد قرار محكمة الإحالة مختلا ومستوجبا للنقض إذا خرج عن حدود ما تم تعهيده به من قبل محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.