قرار تعقيبي مدني عدد 9714
مؤرخ في 28 فيفلري 2002
صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى
الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
نص القرار :
الحمد لله وحده،
صدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20 نوفمبر 1999 من الأستاذ *****
نيابة عن :***** &nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.