L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 9714/2002 · 28/02/2002

قرار تعقيبي عدد 9741 بتاريخ 28 فيفري 2002

قرار تعقيبي مدني عدد 9714 مؤرخ في 28 فيفلري  2002 صدر برئاسة السيد مبروك بن موسى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب نص القرار : الحمد لله وحده، صدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 20 نوفمبر 1999 من الأستاذ ***** نيابة عن :***** &nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.