Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 6447 بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد متى ثبت تنزيل محتوى صريح وعلني يمجد تنظيما إرهابيا عبر وسيلة إلكترونية مع توافر القصد الجنائي
Principe juridique
- تتحقق جريمة الإشادة والتمجيد المنصوص عليها بالقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب متى ثبت تعمد نشر أو تنزيل محتوى يتضمن تمجيدا صريحا وعلنيا لتنظيم له علاقة بجرائم إرهابية أو لآرائه وأفكاره بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.
- يستخلص القصد الجنائي في جريمة الإشادة والتمجيد من صدور الفعل عن إرادة واعية وفي زمن كان فيه الفاعل حر الاختيار مع علمه بطبيعة الفعل المجرّم وبترتيب العقاب عليه.
- يترتب عن ثبوت ارتكاب جريمة إرهابية الحكم بالمراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية وجوبية وفق الحد الأدنى المقرر قانونا ما لم تقض المحكمة بالحط منها إلى ما دون أدناها.
- يجوز الحكم باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة متى كان الحجز قد تم في نطاق البحث وتعلّق المحجوز بما ارتبط بالفعل المجرّم وفقا للقواعد الإجرائية الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و5 و13 و14 و31 و32 و33 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019 autres décisions
- الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصل 6 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.