Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87196 بتاريخ 12/05/2026 : بطلان إجراءات الاعتراض لتعذر الاستدعاء الشخصي للمعترض
Principe juridique
- - القضاء بإبطال إجراءات الاعتراض يكون وجيهاً إذا ثبت تعذر استدعاء المعترض بصفة شخصية، مما يحول دون البت في شكليات اعتراضه عملاً بأحكام الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - لا يجوز معاقبة المعترض بالتطبيق الآلي للجزاء المنصوص عليه بالفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية (رفض الاعتراض لعدم الحضور) إذا كان عدم انعقاد الجلسة لسبب يهم المحكمة (قوة قاهرة أو أمر طارئ) وليس بسبب تقصير منه.
- - يمثل القضاء بإبطال الإجراءات حمايةً لحق الدفاع وصيانةً للمصلحة الشرعية للمتهم، والمساس بهذه المصلحة يؤدي إلى إبطال العمل الإجرائي وفقاً لأحكام الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م ا ج autres décisions
- الفصل 183 من م إ ج autres décisions
- الفصل 199 من م إ ج autres décisions
- الفصل 536 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.