الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع2404دد
تاريخه: 2016/01/08
إعلام بحكم غيابي- اعتراض- استدعاء-خرق لقواعد إجرائية-مصلحة متهم-نظام عام.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2012/03/14 مع وصل خلاص المعاليم القانونية.
من طرف الأستاذ ***** في حق ***** .
ضد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.