L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2404/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 2404 بتاريخ 8 جانفي 2016: إعلام بحكم غيابي- اعتراض- استدعاء-خرق لقواعد إجرائية-مصلحة متهم-نظام عام

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع2404دد تاريخه: 2016/01/08 إعلام بحكم غيابي- اعتراض- استدعاء-خرق لقواعد إجرائية-مصلحة متهم-نظام عام. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2012/03/14 مع وصل خلاص المعاليم القانونية. من طرف الأستاذ ***** في حق ***** . ضد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.