الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع98237دد
جلسة: 3 جويلية 2020
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ *****.
نيابة عن: *****.
ضد: الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي ع5894دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2019/10/28 و القاضي نهائيا حضوريا برفض الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.