Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 5888 بتاريخ 22/10/2025 : قيام جريمة الإشادة والتمجيد الإرهابي بثبوت العلانية والصراحة وقصد التمجيد عبر وسيلة إلكترونية
Principe juridique
- تقوم جريمة تعمد الإشادة والتمجيد إذا ثبت أن الفعل انصب على تمجيد تنظيم إرهابي أو أفكاره أو أنشطته بصفة صريحة وعلنية وبأي وسيلة، مع اتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان السلوك المجرّم عن علم بطبيعته غير المشروعة.
- تستخلص المحكمة القصد الجنائي من طبيعة المحتوى المنشور أو المخزّن وما يحمله من دلالات تمجيدية مرتبطة بالتنظيم الإرهابي، ومن إقرار المتهم باستعمال الوسيلة الإلكترونية لتنزيله أو حفظه، دون توقف على ثبوت انخراط تنظيمي فعلي.
- يترتب عن الإدانة في جريمة إرهابية الحكم بالمراقبة الإدارية كعقوبة تكميلية وجوبية، ويجوز للمحكمة الحط منها إلى ما دون الحد الأدنى القانوني متى قدرت ذلك في نطاق سلطتها التقديرية.
- يخول القانون للمحكمة الحكم باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة متى ثبتت صلته بالفعل المجرّم وبالأحكام المنظمة للمصادرة أو الاستصفاء.
Textes appliqués
- الفصل 175 و ما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمتمم والمنقح بالقانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/2019 autres décisions
- الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال autres décisions
- الفصل 6 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 174 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.