Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89578 بتاريخ 17/03/2026 : احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم
Principe juridique
- - الحكم الغيابي حكم قضائي مستوفٍ لكل مقوماته القانونية، واعتراضه لا يمس سقوط الدعوى العمومية.
- - أجل سقوط العقاب بالنسبة للحكم الغيابي يبدأ من تاريخ الإعلام به للمحكوم عليه، وفق أحكام الفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - في حال عدم الإعلام بالحكم الغيابي، تكون نقطة انطلاق احتساب مدة سقوط العقاب هي تاريخ صدور الحكم، باعتباره المؤشر الموضوعي الوحيد والثابت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.