Si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas des actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 176
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section V – Du jugement par défaut et de l'opposition
Jurisprudence appliquant cet article 126
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81578 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط مطلب التعقيب لسبق إيداعه على حكم لا يزال قابلا للطعن بالاعتراض
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا قدم قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي المطعون فيه، ويكون الطعن سابقا لأوانه.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 70324/70340 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام
يبدأ أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم، ولا يجوز اعتماد تاريخ صدوره كبداية للاحتساب.
-
قرار تعقيبي عدد 81014 بتاريخ 14/04/2026 : رفض الطعن لسبق إجرائه على حكم غيابي قابل للاعتراض
لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام أجل الاعتراض عليه ساريا ولم ينقض.
-
قرار تعقيبي عدد 86087 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط العقوبة بمرور الزمن رغم ضعف التعليل في استبعاد أعمال التنفيذ
- سقوط العقوبة المحكوم بها في الجنح يحصل بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنّ المحكوم عليه حصل له العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 87388 بتاريخ 07/04/2026 : عدم قبول الطعن بالنقض على حكم غيابي قابل للاعتراض
لا يقبل الطعن بالنقض في الحكم الغيابي ما لم يثبت انقضاء أجل الاعتراض عليه وفق الآجال القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 98998 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط مطلب التعقيب لسبق إصداره على الاعتراض
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا قدم قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي.
-
قرار تعقيبي عدد 88859/88866 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط التعقيب لسبق إيداعه على حكم غيابي قابل للطعن بالاعتراض
لا يقبل التعقيب على حكم غيابي ما دام قابلاً للطعن فيه بوسيلة الاعتراض، وفقاً لأحكام الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 89578 بتاريخ 17/03/2026 : احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم
- الحكم الغيابي حكم قضائي مستوفٍ لكل مقوماته القانونية، واعتراضه لا يمس سقوط الدعوى العمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 83569 بتاريخ 03/02/2026 : سقوط العقوبة بمرور الزمن ووجوب رفض الاعتراض شكلا
- تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة الحكم باتا أو من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه.
-
قرار تعقيبي عدد 68555 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يُنقض تعقيبيا متى استخلصته محكمة الموضوع من وقائع ثابتة دون ما يدحضها
احتساب مدة سقوط العقاب بمرور الزمن يندرج ضمن مسائل التقدير الواقعي التي تستخلصها محكمة الموضوع من العناصر الثابتة بالملف، ولا يقبل الجدل تعقيبيا فيها ما لم يقم الطاعن بما يدحض ذلك الاستخلاص.
-
قرار تعقيبي عدد 57066 بتاريخ 19/06/2024 : سقوط الاعتراض على الحكم الغيابي بحصول العلم به من تاريخ الطعن بالتعقيب
يُعدّ التمسك بالمسقطات الوجوبية من المسائل المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ولو دون دفع من الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ
يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب لا يثبت إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبة المالية
يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، باعتبار اتحاد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.
-
قرار تعقيبي عدد 54922 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت انقطاع سقوط العقاب إلا بتحرّي المحكمة عن أعمال تنفيذ العقوبات المالية وتقدير حجيتها
يمتدّ أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى غاية انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، فيتلازم حينئذ أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 54921 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبات المالية القاطعة للأجل
يتحد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت العلم به من أعمال التنفيذ، ويخضع احتساب هذا الأجل لما يطرأ عليه من قواطع أو معلقات طبق القواعد المنظمة لسقوط العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 54924 بتاريخ 06/05/2024 : وجوب التحري عن أعمال تنفيذ العقوبة المالية باعتبارها قواطع لسقوط العقاب بمرور الزمن
يتحدد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي بالأجل الممتد إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 54923 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن دون التثبت من وجود قواطع ناشئة عن أعمال التنفيذ المختصة بها الإدارة
يمتد أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 55543 بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب يتطلب تحريا قضائيا عن أعمال تنفيذ الخطايا لدى قباض المالية
أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يتحدد بامتداد أجل سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 55539 بتاريخ 06/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يقضى به إلا بعد التثبت من وجود قواطع التنفيذ
أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي يبقى مفتوحا إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به.
-
قرار تعقيبي عدد 55541 بتاريخ 06/05/2024 : لا يقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن إلا بعد التثبت من القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبة المالية
يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به، فيتحد بذلك أجل قبول الاعتراض مع أجل سقوط العقاب بمرور الزمن.