Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81014 بتاريخ 14/04/2026 : رفض الطعن لسبق إجرائه على حكم غيابي قابل للاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما دام أجل الاعتراض عليه ساريا ولم ينقض.
- يستمر أجل الاعتراض على الحكم الجنائي الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب ما لم يثبت إعلام المحكوم عليه به.
Textes appliqués
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.