Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54922 بتاريخ 06/05/2024 : لا يثبت انقطاع سقوط العقاب إلا بتحرّي المحكمة عن أعمال تنفيذ العقوبات المالية وتقدير حجيتها
Principe juridique
- يمتدّ أجل قبول الاعتراض على الحكم الغيابي إلى غاية انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، فيتلازم حينئذ أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب.
- يُحتسب أجل سقوط العقاب في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم.
- تُعدّ أعمال تنفيذ العقوبات المالية من القواطع لأجل سقوط العقاب متى ثبتت قانونا، ولا يجوز للمحكمة استبعاد أثرها دون تحرّ جدي ومطالبة الجهة الإدارية المختصة بالتنفيذ بالإدلاء بما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ وتقدير قيمتها الحجية.
Textes appliqués
- الفصل 411 من المجلة التجارية-الفصل 349 و 350 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصولو 349 و 350 و 175 و 176 مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 349 من مجلة الاجراءات الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية-مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 343 من مجلة الاجراءات الجزائية-أحكام الفصل 350 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.