Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88859/88866 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط التعقيب لسبق إيداعه على حكم غيابي قابل للطعن بالاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب على حكم غيابي ما دام قابلاً للطعن فيه بوسيلة الاعتراض، وفقاً لأحكام الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يظل أجل الاعتراض سارياً على الحكم الغيابي ما لم يثبت إعلام المحكوم عليه به أو تبين من أعمال التنفيذ حصول علمه به، طبقاً لأحكام الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يكون التعقيب سابقاً لأوانه ومتعيناً رفضه شكلاً إذا قدم على حكم غيابي لا يزال قابلاً للطعن فيه بالاعتراض.
Textes appliqués
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.