Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88859/88866 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط التعقيب لسبق إيداعه على حكم غيابي قابل للطعن بالاعتراض

J P 88859/88866/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب على حكم غيابي ما دام قابلاً للطعن فيه بوسيلة الاعتراض، وفقاً لأحكام الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يظل أجل الاعتراض سارياً على الحكم الغيابي ما لم يثبت إعلام المحكوم عليه به أو تبين من أعمال التنفيذ حصول علمه به، طبقاً لأحكام الفصل 176 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. يكون التعقيب سابقاً لأوانه ومتعيناً رفضه شكلاً إذا قدم على حكم غيابي لا يزال قابلاً للطعن فيه بالاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.