Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 70324/70340 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام
Principe juridique
- يبدأ أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم، ولا يجوز اعتماد تاريخ صدوره كبداية للاحتساب.
- يجب على محكمة الموضوع، عند البت في مسألة سقوط العقاب، البحث والتحري عن وجود قواطع لمدة السقوط كأعمال التنفيذ، واعتماد المدة القصوى (ضعف المدة العادية) عند عدم ثبوت تاريخ الإعلام أو وجود قواطع.
- لا يكون الحكم سليما إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة تطبق القاعدة القانونية الصحيحة، ويعد إغفال البحث في العناصر المتعلقة باحتساب أجل السقوط ضعفا في التعليل يستوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.