Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 349

LIVRE V – DES PROCEDURES D'EXECUTION › CHAPITRE III – DE L'EXTINCTION DES PEINES

Jurisprudence appliquant cet article 218

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 70324/70340 بتاريخ 12/05/2026 : وجوب احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام

    Jurisprudence J P 70324/70340/2026 12 mai 2026

    يبدأ أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم، ولا يجوز اعتماد تاريخ صدوره كبداية للاحتساب.

  2. قرار تعقيبي عدد 86087 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط العقوبة بمرور الزمن رغم ضعف التعليل في استبعاد أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 86087/2026 7 avril 2026

    - سقوط العقوبة المحكوم بها في الجنح يحصل بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنّ المحكوم عليه حصل له العلم به.

  3. قرار تعقيبي عدد 89578 بتاريخ 17/03/2026 : احتساب أجل سقوط العقاب في الأحكام الغيابية من تاريخ الإعلام بالحكم

    Jurisprudence J P 89578/2026 17 mars 2026

    - الحكم الغيابي حكم قضائي مستوفٍ لكل مقوماته القانونية، واعتراضه لا يمس سقوط الدعوى العمومية.

  4. قرار تعقيبي عدد 83569 بتاريخ 03/02/2026 : سقوط العقوبة بمرور الزمن ووجوب رفض الاعتراض شكلا

    Jurisprudence J P 83569/2026 3 février 2026

    - تسقط العقوبة المحكوم بها في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة الحكم باتا أو من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه.

  5. قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : مخالفة محكمة الإحالة لنطاق التعهيد يوجب النقض

    Jurisprudence J P 79911/2026 20 janvier 2026

    تعهد محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما عينته محكمة التعقيب، فلا يجوز لها إغفال المسألة الأولية التي بُني عليها الإحالة أو استبدالها بمناقشة أخرى خارج حدود التعهيد.

  6. قرار تعقيبي عدد 81366 بتاريخ 20/01/2026 : تناقض التعليل عند الإقرار بسقوط العقوبة رغم ثبوت القواطع

    Jurisprudence J P 81366/2026 20 janvier 2026

    انتهاء محكمة الأصل إلى نتيجة قانونية لا تنسجم مع ما أثبته تعليلها من معطيات حاسمة يُعدّ تناقضا في التعليل يوجب النقض لقصور التسبيب.

  7. قرار تعقيبي عدد 74697 بتاريخ 23/12/2025 : نقض الحكم عند عدم جواب المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة في سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 74697/2025 23 décembre 2025

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يعد التعليل مستساغا قانونا إلا إذا استوعب عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  8. قرار تعقيبي عدد 68555 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يُنقض تعقيبيا متى استخلصته محكمة الموضوع من وقائع ثابتة دون ما يدحضها

    Jurisprudence J P 68555/2025 28 octobre 2025

    احتساب مدة سقوط العقاب بمرور الزمن يندرج ضمن مسائل التقدير الواقعي التي تستخلصها محكمة الموضوع من العناصر الثابتة بالملف، ولا يقبل الجدل تعقيبيا فيها ما لم يقم الطاعن بما يدحض ذلك الاستخلاص.

  9. قرار تعقيبي عدد 50215 بتاريخ 25/6/2024 : وجوب تعهّد محكمة الاستئناف تلقائيا بمسألة سقوط العقاب بمرور الزمن باعتبارها من النظام العام

    Jurisprudence J P 50215/2024 25 juin 2024

    سقوط العقاب بمرور الزمن مسألة إجرائية أساسية وماسة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

  10. قرار تعقيبي عدد 51038 بتاريخ 24/6/2024 : سقوط عقوبة الخطية بمرور الزمن لا ينقطع إلا بعمل تنفيذ صادر عن السلطة المختصة

    Jurisprudence J P 51038/2024 24 juin 2024

    لا يستقيم قضاء الموضوع في مسائل السقوط إلا إذا بُني على تعليل قانوني سليم يبيّن أن ما اعتُمد من أدلة له سند صحيح ومتماسك ويستوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لرقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 50852 بتاريخ 04/06/2024 : بدء احتساب سقوط العقوبة المحكوم بها غيابيا من تاريخ الإعلام بالحكم متى لم يحصل التبليغ الشخصي

    Jurisprudence J P 50852/2024 4 juin 2024

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة تكييف الواقعة وإسنادها أو نفيها.

  12. قرار تعقيبي عدد 51956/51850 بتاريخ 04/06/2024 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال البت في دفع سقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 51956/2024 4 juin 2024

    إغفال محكمة الموضوع البت في دفع جوهري تمسّك به الدفاع ويتعلق بسقوط العقاب بمرور الزمن يجعل قرارها مشوبا بضعف التعليل وبخرق القانون لتعلّق ذلك بمصلحة المتهم الشرعية.

  13. قرار تعقيبي عدد 54240 بتاريخ 29/05/2024 : بدء سريان سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام به لغير شخص المحكوم عليه ما لم يثبت علمه به من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 54240/2024 29 mai 2024

    يسري أجل سقوط العقاب المحكوم به في الجنح من تاريخ صيرورة العقاب باتا، ويبدأ في صورة الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.

  14. قرار تعقيبي عدد 54542 بتاريخ 29/05/2024 : احتساب سقوط العقاب في الحكم الغيابي من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند غياب ما يثبت علمه بأعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 54542/2024 29 mai 2024

    يقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.

  15. قرار تعقيبي عدد 52856 بتاريخ 22/05/2024 : سقوط حق الاعتراض على الحكم الغيابي بمرور الزمن عند احتساب الأجل من تاريخ الإعلام لغير شخص المحكوم عليه

    Jurisprudence J P 52856/2024 22 mai 2024

    يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه ولم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول العلم به.

  16. قرار تعقيبي عدد 54533 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط العقوبة بالخطية لا يثبت دون التثبت من أعمال التنفيذ القاطعة لمدة السقوط

    Jurisprudence J P 54533/2024 20 mai 2024

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 61910//61902 بتاريخ 20/05/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن في الخطايا لا يقوم إلا بعد التثبت من الأعمال القاطعة للتقادم الصادرة عن السلطة المختصة بالتنفيذ

    Jurisprudence J P 61910/2024 20 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  18. قرار تعقيبي عدد 43086 بتاريخ 20/05/2024 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في القضايا الديوانية إلا بعد تحرّي المحكمة عن القواطع المتمثلة في أعمال تنفيذ العقوبات المالية

    Jurisprudence J P 43086/2024 20 mai 2024

    لا ينهض الحكم القاضي بسقوط العقاب بمرور الزمن على أساس سليم إذا لم تُستقرأ الوثائق والإجراءات استقراء جديا وأفضى التعليل إلى تضارب مع مظروفات القضية بما يمسّ من سلامة النتيجة القانونية.

  19. قرار تعقيبي عدد 45296 بتاريخ 13/05/2024 : سقوط العقاب بالخطية لا يثبت دون التثبت من وجود أعمال تنفيذ قاطعة للتقادم

    Jurisprudence J P 45296/2024 13 mai 2024

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  20. قرار تعقيبي بتاريخ 06/05/2024 : انقطاع سقوط العقاب لا يثبت إلا بعد التحري في أعمال تنفيذ العقوبة المالية

    Jurisprudence J P 55538/2024 6 mai 2024

    يُقبل الاعتراض على الحكم الغيابي إلى انقضاء آجال سقوط العقاب بمرور الزمن متى لم يقع الإعلام بالحكم للشخص نفسه أو لم يثبت من أعمال التنفيذ حصول العلم به، باعتبار اتحاد أجل الاعتراض مع أجل سقوط العقاب في هذه الصورة.