الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة ***** وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عــــــــــــ19126ـــــــدد القرار
تاريخه: 18 أفريل 2016
حكم غيابي- اعتراض- أعمال قاطعة لآجال سقوط العقاب بمرور الزمن.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.