L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 19126/2016 · 18/04/2016

قرار تعقيبي عدد 19126 بتاريخ 18 أفريل 2016: حكم غيابي- اعتراض- أعمال قاطعة لآجال سقوط العقاب بمرور الزمن

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده   وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عــــــــــــ19126ـــــــدد القرار تاريخه: 18 أفريل 2016 حكم غيابي- اعتراض- أعمال قاطعة لآجال سقوط العقاب بمرور الزمن. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 جوان 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.