L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 82412/2019 · 24/12/2019

قرار تعقيبي عدد 82412 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 : الحكم الغيابي مجرد إجراء-السقوط من تاريخ الإعلام

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ82412ـدد تاريخ القرار: 24 ديسمبر 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد "*****" بتاريخ 2018/11/02 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب*

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.