L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 56588/2018 · 29/01/2018

قرار تعقيبي عدد 56588 بتاريخ 29 جانفي 2018: ديوانة - سقوط الدعوى -سقوط العقوبة -سريان الأجل - الحكم الغيابي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 56588 تاريخ : 2018/01/29 الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي، بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/12/29 من طرف : المدير العام للديوانة في شخص ممثله القانوني ضدّ : *****. طعنا في القرار الاستئنافي عـ1321 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.