الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 56588
تاريخ : 2018/01/29
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي،
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2016/12/29
من طرف : المدير العام للديوانة في شخص ممثله القانوني
ضدّ : *****.
طعنا في القرار الاستئنافي عـ1321 دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.