الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 40698
تاريخ: 06 جوان 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/11/25 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم *****.
ضدّ: الحق العام.
طعنا في القرار الاستئنافي عدد 597 الصادر عن محكمة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.