L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40698/2017 · 06/06/2017

قرار تعقيبي عدد 40698 بتاريخ 6 جوان 2017: سقوط الدّعوى بمرور الزّمن-خرق الفصل 349 م.إ.ج-إعلام بحكم غيابي-مواصلة النظر في القضية-ترفيع في العقاب-نقض

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 40698 تاريخ: 06 جوان 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/11/25 من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم *****. ضدّ: الحق العام. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 597 الصادر عن محكمة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.