الجمهورية التونسية
الحمدالله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ24624دد
جلسة :2016/06/17
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 24 نوفمبر 2014.
ضد المتهم : "*****".
طعنا منه في الحكم الاس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.