Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86087 بتاريخ 07/04/2026 : سقوط العقوبة بمرور الزمن رغم ضعف التعليل في استبعاد أعمال التنفيذ

J P 86087/20267 avril 2026

Principe juridique

  1. - سقوط العقوبة المحكوم بها في الجنح يحصل بمضي خمسة أعوام كاملة من تاريخ صيرورة العقاب باتا، أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أنّ المحكوم عليه حصل له العلم به.
  2. - يعد مطلب الجبر بالسجن الموجه من الإدارة إلى ممثل النيابة العمومية عملاً من أعمال التنفيذ التي يمكن أن تشكل قاطعاً لأمد السقوط على معنى الفصل 350 م إ ج.
  3. - إذا استبعدت محكمة الموضوع عملاً من أعمال التنفيذ كعمل قاطع لأمد السقوط دون تعليل صحيح، فإن ذلك يشكل ضعفاً في التعليل، ولكن لا يؤدي إلى نقض الحكم إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها صحيحة ومستندة إلى أسباب أخرى ثابتة في الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.