Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68555 بتاريخ 28/10/2025 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا يُنقض تعقيبيا متى استخلصته محكمة الموضوع من وقائع ثابتة دون ما يدحضها

J P 68555/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. احتساب مدة سقوط العقاب بمرور الزمن يندرج ضمن مسائل التقدير الواقعي التي تستخلصها محكمة الموضوع من العناصر الثابتة بالملف، ولا يقبل الجدل تعقيبيا فيها ما لم يقم الطاعن بما يدحض ذلك الاستخلاص.
  2. الطعن بالتعقيب المؤسس على مجرد الزعم بعدم تحري محكمة الموضوع عن وجود قواطع أو موانع دون تقديم ما يفنّد الأساس الثابت الذي اعتمدته، لا ينهض سببا للنقض لانتفاء خرق القانون.
  3. متى رتبت محكمة الموضوع النتيجة القانونية السليمة المستمدة من أحكام مجلة الاجراءات الجزائية على وقائع لها أصل ثابت بالملف، تعين رفض المطاعن التي لا تعدو أن تكون مناقشة في التقدير.

Textes appliqués

  • الفصول 39 و394/1 و386 و405 من مجلة الديوانة-الفصول 1 و22 و34 و35 و36 من القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21/01/1976-الفصل 349 و176 و350 من مجلة الاجراءات الجزائية-(5 و176 و 349و350 ) autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.