Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81578 بتاريخ 19/05/2026 : سقوط مطلب التعقيب لسبق إيداعه على حكم لا يزال قابلا للطعن بالاعتراض
Principe juridique
- - لا يقبل مطلب التعقيب إذا قدم قبل انقضاء أجل الاعتراض على الحكم الغيابي المطعون فيه، ويكون الطعن سابقا لأوانه.
- - إذا لم يبلغ الإعلام بالحكم للشخص نفسه، يمكن قبول الاعتراض إلى انقضاء آجال سقوط العقاب.
Textes appliqués
- الفصل 262 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 176 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.