Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 22 ماي 2019 : النظام القانوني للاعتراض على الأحكام الغيابية في المادة الجزائية وآثار الإعلام والحضور

J P 77354/201922 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يجوز للمحكوم عليه غيابيا أو نائبه تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي لدى كتابة المحكمة التي أصدرته خلال الأجل القانوني المحدد بالفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية. يمكن تقديم الاعتراض إما بتصريح شفاهي يحرره كاتب المحكمة أو بإعلام كتابي، مع وجوب إمضاء المعترض أو التنصيص على سبب عدم الإمضاء. يعد تسليم استدعاء الحضور لمحامي المتهم الذي قدم مطلب الاعتراض تبليغا قانونيا للمتهم نفسه. لا يشترط الفصل 175 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يسلم الاستدعاء شخصيا إلى المتهم طالما أن نائبه هو الذي باشر إجراء الاعتراض وتلقى الاستدعاء. يعتبر المعترض عالما بتاريخ الجلسة متى تم إعلام نائبه القانوني بها، ولا يمكنه الاحتجاج بعدم العلم بالحضور. يؤدي تخلف المتهم عن حضور جلسة الاعتراض رغم إعلامه قانونا إلى ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الغياب. لا يكفي طلب تسجيل الحضور بواسطة نائب المحامي لإثبات وجود مانع شرعي حال دون حضور المتهم شخصيا. يكون الحكم سليما ومطابقا للقانون متى ثبت احترام إجراءات الاعتراض والإعلام وعدم وجود مبرر قانوني للغياب.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.