Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96928 بتاريخ 14/07/2020 : انطباق جريمة الاستيلاء على الأموال العمومية متى كانت الأموال تحت يد الموظف بسبب وظيفته ولو كلف بالمهمة بصفة عرضية
Principe juridique
- تنطبق أحكام الفصل 99 من م ج متى ثبتت صفة الموظف العمومي وثبت أن المال العمومي كان تحت يده بسبب وظيفته وأن فعل الاستيلاء قد تحقق، ولا ينفي قيام هذه الأركان كون التكليف بالمهمة وقتيا أو عرضيا.
- لا يوجب أي فصل قانوني من مجلة الإجراءات الجزائية على دائرة الاتهام تضمين دفوعات الخصوم المضمنة بتقاريرهم والإجابة عليها، ويكفي أن يكون قرارها معللا تعليلا مستساغا يجد أثره بمظروفات الملف بما يتضمن في جوهره إجابة على الدفوعات الجوهرية.
- يعد التعليل مستوفيا لمقتضيات الفصل 168 من م اج متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز قيام الجريمة أو انتفائها واستند إلى ما له أصل ثابت بملف القضية بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 99 و 32 من م ج-الفصل 97 من م ج-الفصل 116 و 118 و 119 من المجلة المذكورة-الفصل 168 من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.