Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93443 بتاريخ 05/06/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 93443/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور لتسلمها داخل أجل الشهر القانوني.
  2. يستوجب تطبيق جزاء السقوط ثبوت توجيه الاستدعاء قانونا مع التنصيص على جاهزية النسخة وتسليمها مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يمضيه المعني ويضاف إلى ملف القضية.
  3. عدم تقديم مستندات الطعن إثر التخلف عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد قانونا يعد قرينة إجرائية كافية لاعتبار الطعن ساقطا دون بحث في أوجهه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.