Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 16098/15550 بتاريخ 24/07/2020 : نطاق تعقيب القائم بالحق الشخصي ينحصر في الصور الواردة حصريا بالفصل 260 م ا ج
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم اجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل واقعيا وقانونيا منسجما مع عناصر الملف وخاليا من التحريف.
- حالات تعقيب القائم بالحق الشخصي لقرارات دائرة الاتهام محددة على وجه الحصر بالفصل 260 من م ا ج ولا يجوز التوسع فيها بإدراج طلبات من قبيل استكمال الأبحاث أو إجراء تتبع جديد خارج تلك الصور.
- قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة لا يعد من قبيل الحفظ القانوني البات الذي يمنع إعادة إثارة التتبع، إذ يظل من الجائز تجديده عند ظهور أدلة أو حجج أو قرائن جديدة.
Textes appliqués
- الفصول 82 و 125 و 127و32و 260 و 261 من م ج-الفصلين 82 و 125 من المجلة الجزائية-الفصلين 82 و 127 من المجلة الجزائية-الفصول 32و258و260و 261 من المجلة الجزائية-الفصل 116 م ج-الفصل 131م ج-الفصل 32 من م ج-الفصول 258 و 260 و 261 و32 من م ج-الفصل 43 من م ا ج-الفصل 82 م ج-الفصل 18 من الأمر المؤرخ في 1991/6/19 المتعلق بالتنظيم الاداري لتراب الجمهورية-الفصل 43 من النظام الداخلي للبرلمان-الفصل 270 م ا ج-الفصل 319 م ج-الفصل 260 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.