Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : أثر قبول الاعتراض شكلا في إلغاء الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة
قرار تعقيبي عدد 97359 بتاريخ 21/02/2022 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- قبول الاعتراض شكلا يترتب عنه انحلال الحكم الغيابي المعترض عليه وزوال آثاره بما يجعل نظر المحكمة منصبا على إعادة الحكم في القضية دون لزوم التنصيص من جديد في منطوق القرار على قبول الاعتراض عند الفصل في الأصل.
- لا يوجب القانون على النيابة العمومية تقديم مطاعنها وطلباتها كتابيا عند الاستئناف متى تم تقديم مطلب الاستئناف إلى كتابة المحكمة بتصريح شفاهي يسجل كتابة في الحين أو بإعلام كتابي مستوف للشروط القانونية.
- الطعن بالتعقيب لا يتجه ضد ما يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تقتنع به منها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.