Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56207 بتاريخ 29/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليل الإدانة كافيا

J P 56207/201729 septembre 2017

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الأصل بتقدير قيمة وحجية وسائل الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى بُني على تعليل سائغ يبرز عناصر الإسناد ويحدد الأدلة المعتمدة في ثبوت الإدانة.
  2. تتساند الأدلة الجزائية وتتآزر ويُستخلص الاقتناع من مجموع القرائن وتقاطعها، فلا يُشترط أن يكون دليل الإثبات صريحا ومطلق الوضوح ما دامت المحكمة قد استخلصت النتيجة من مجمل ما اعتمدته من وسائل الإثبات.
  3. إن إغفال محكمة الحكم المنتقد الإشارة بنسخة حكمها إلى السوابق العدلية لا يرتب بذاته بطلانا متى لم يرتب القانون جزاء على ذلك الإغفال.
  4. يدخل تعديل نوع العقاب ومدته بالتخفيف ضمن خصائص محكمة الأصل متى احترمت الحدود التي يسمح بها القانون والحد الأدنى المسموع به.

Textes appliqués

  • الفصل 55 ق ج-الفصل 54 قح-الفصلين 55 . 205 ق ج-الفصل 168 من م ا ع-الفصل 53 ق ع-الفصل 99 من م م م ت-الفصل 150 من م ا ج-ب الفصلين 14 53 من ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.