الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 48203/2016 دد
تاريخ القرار: 2017/10/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 48203 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25 أفريل 2016 من قبل الأستاذ *****،
نيابة عن المتهم: *****.
ضد: الحق العام.
وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.