L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 48203/2017 · 11/10/2017

قرار تعقيبي عدد 48203 بتاريخ 11 أكتوبر 2017: سرقة من داخل محل مسكون -خلع وتسور-استبعاد أقوال شهود-دفوعات جوهرية-هضم حقوق دفاع وقصور في التعليل-خرق الفصل 168 م إ ج-قرار عدد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48203/2016 دد تاريخ القرار: 2017/10/11 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 48203 المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 25 أفريل 2016 من قبل الأستاذ *****، نيابة عن المتهم: *****. ضد: الحق العام. وبعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.