Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 143

LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section II – De la comparution des délinquants et des audiences

Jurisprudence appliquant cet article 433

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي جزائي عدد 1989 بتاريخ 17/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وإهمال محكمة الموضوع لقرائن البراءة

    Jurisprudence J P 1989/2026 17 mars 2026

    تعليل الأحكام مسألة جوهرية لسلامتها من النقض، ويجب أن يكون خاليا من الإجمال والإبهام والتضارب، وأن يناقش الدفوعات الجوهرية المثارة وبيان رأي المحكمة فيها لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي جزائي عدد 52596 بتاريخ 05/11/2024 : نقض القرار لضعف التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع قرائن الملف

    Jurisprudence J P 52596/2024 5 novembre 2024

    وجوب أن يكون تعليل الأحكام شاملاً لكافة عناصر القضية ومجيباً على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل.

  3. قرار تعقيبي عدد 74993 بتاريخ 05/11/2024 : وجوب تأكد محكمة الموضوع من توفر شروط العود قبل تحديد العقوبة

    Jurisprudence J P 74993/2024 5 novembre 2024

    - لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر، إذا كانت هذه الشهادة منضبطة ومسترسلة ومعززة بقرائن أخرى، وإذا لم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن المتهم المدلي بالشهادة وتحميلها لغيره، بل أن مناطها تحديد دور كل متهم في الأفعال المكوّنة للجريمة.

  4. قرار تعقيبي عدد 38713 بتاريخ 18/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجدوى إجراء المكافحات رهينة بوجود تعليل سليم

    Jurisprudence J P 38713/2024 18 juin 2024

    إجراء الاستقراءات والاختبارات والمكافحات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى كان ملف القضية يتضمن ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.

  5. قرار تعقيبي عدد 42360 بتاريخ 12/06/2024 : تضارب أسباب الحكم يعيب التعليل

    Jurisprudence J P 42360/2024 12 juin 2024

    تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا منطقا للنتيجة التي انتهى إليها.

  6. قرار تعقيبي عدد 44186 بتاريخ 11/06/2024 : قصور التعليل عند طرح الإدانة دون استكمال وسائل التحري عن الحقيقة

    Jurisprudence J P 44186/2024 11 juin 2024

    القاضي الجزائي ملزم باستقراء أدلة الإدانة والبراءة على حد السواء واستكمال الأبحاث اللازمة قبل ترجيح أحدها على الأخرى بما يحقق واجبه في البحث عن الحقيقة.

  7. قرار تعقيبي عدد 45772 بتاريخ 05/06/2024 : استظهار نية الإتجار في المخدرات يستخلص من قرائن مادية يقدّرها قاضي الأصل

    Jurisprudence J P 45772/2024 5 juin 2024

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

  8. قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 94477/2024 30 avril 2024

    لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.

  9. قرار تعقيبي عدد 56474 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها

    Jurisprudence J P 56474/2024 26 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لمختلف عناصر الملف وخاليا من تحريف الوقائع.

  10. قرار تعقيبي عدد 56471 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند رفض إجراء تحرّيات لازمة للتثبت من صحة وثيقة مؤثرة

    Jurisprudence J P 56471/2024 26 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لما استقر به من معطيات.

  11. قرار تعقيبي عدد 48426 بتاريخ 25/3/2024 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند غياب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة

    Jurisprudence J P 48426/2024 25 mars 2024

    يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني تُبنى عليه النتيجة، بحيث تكون الأسباب أساس المنطوق ولا يكون الحكم مشوبا بالإجمال أو الإبهام أو التناقض بما يجعل أسبابه متجافية مع منطوقه.

  12. قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية

    Jurisprudence J P 46293/2024 25 mars 2024

    طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.

  13. قرار تعقيبي عدد 35919 بتاريخ 19/3/2024 : نقض الإدانة الجزائية عند استبعاد وسائل الإثبات دون تعليل مستساغ

    Jurisprudence J P 35919/2024 19 mars 2024

    لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتعليل مستساغ وشامل لمختلف وثائق الملف دون تحريف.

  14. قرار تعقيبي عدد 37885 بتاريخ 19/03/2024 : انتفاء ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز يمنع قيامها

    Jurisprudence J P 37885/2024 19 mars 2024

    إجراء الاستقراءات والاختبارات والمكافحات يخضع لتقدير محاكم الأصل متى تضمن ملف الدعوى ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة معللة تعليلا سليما ومستساغا مستمدا من وقائع وقرائن ثابتة.

  15. قرار تعقيبي عدد 35904 بتاريخ 19/03/2024 : يقتضي نقض قرار عدم سماع الدعوى عند استخلاصه نتيجة غير متطابقة مع الاستقراءات

    Jurisprudence J P 35904/2024 19 mars 2024

    تقدير الوقائع وتكييف الأفعال واستخلاص النتائج القانونية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سليما وخاليا من تحريف الوقائع أو المساس بحقوق الدفاع وله سند صحيح بالملف.

  16. قرار تعقيبي عدد 40176 بتاريخ 19/03/2024 : رقابة التعقيب على سلامة التعليل كشرط لعدم تحريف الوقائع

    Jurisprudence J P 40176/2024 19 mars 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومفضيا منطقيا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.

  17. قرار تعقيبي عدد 47825 بتاريخ 19/03/2024 : يوجب نقض قرار البراءة إذا لم يوازن بين أدلة الإدانة والبراءة بما يسمح باستخلاص نتيجة قانونية متطابقة مع عناصر الملف

    Jurisprudence J P 47825/2024 19 mars 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من صميم السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا من جهة سلامة التعليل واتساقه مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

  18. قرار تعقيبي عدد 38718 بتاريخ 27/2/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحصر في سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 38718/2024 27 février 2024

    تتمتع محكمة الموضوع بالحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها متى كان تعليلها مستساغا وشاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.

  19. قرار تعقيبي عدد 32015 بتاريخ 27 فيفري 2024 : نقض قرار الاستئناف عند ضعف التعليل الناجم عن عدم استكمال الاستقراءات الجوهرية

    Jurisprudence J P 32015/2024 27 février 2024

    تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن حصانتها من رقابة محكمة التعقيب تظل مشروطة بقيام تعليل سليم غير محرف للوقائع ومؤسس على سند معتبر.

  20. قرار تعقيبي عدد 35908/35896 بتاريخ 26/02/2024 : تجاوز الحد الأقصى للخطية يوجب ردّها إلى الحد القانوني

    Jurisprudence J P 35908/2024 26 février 2024

    تجاوز المحكمة للحد الأقصى للعقوبة المالية المحددة بالنص التجريمي يكوّن سوء تطبيق للقانون يوجب نقض الحكم من هذه الناحية وردّ الخطية إلى سقفها القانوني.