Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74993 بتاريخ 05/11/2024 : وجوب تأكد محكمة الموضوع من توفر شروط العود قبل تحديد العقوبة
Principe juridique
- - لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر، إذا كانت هذه الشهادة منضبطة ومسترسلة ومعززة بقرائن أخرى، وإذا لم تكن الغاية منها إبعاد التهمة عن المتهم المدلي بالشهادة وتحميلها لغيره، بل أن مناطها تحديد دور كل متهم في الأفعال المكوّنة للجريمة.
- - تسليط العقوبة يدخل تحت السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، إذ يعود إليها تقدير العقاب باعتبار أنها هي وحدها المؤهلة للقيام بذلك، على ضوء ما توفّر لديها من معطيات وأنه لا سلطان عليها في ذلك طالما طبقت القانون تطبيقا سليما ولم تخرق سلم العقوبات الواجب اتّباعه.
- - يقع على المحكمة التأكّد من توفر شروط العود من عدمه بالرجوع إلى تاريخ آخر عقوبة بالسجن قضاها المتهم، بغاية التحقق من عدم وقوعه تحت طائلة إحدى صور العود المنصوص عليها بالفصل 47 من م ج، لما لذلك من تأثير على تحديد السقفين الأقصى والأدنى للعقوبة المستوجبة على ضوء أحكام الفصل 50 من م ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ. ج autres décisions
- الفصل 47 من م ج autres décisions
- الفصل 50 من م ج autres décisions
- الفصل 143 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.