Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56474 بتاريخ 26/3/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد عناصر الإدانة دون مناقشتها

J P 56474/202426 mars 2024

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لمختلف عناصر الملف وخاليا من تحريف الوقائع.
  2. يعد القرار قاصر التسبيب إذا اكتفى بتبنّي أقوال المتهمين واعتبارها أساسا للبراءة دون أن يستظهر بما يدعمها من وثائق أو قرائن ودون أن يبيّن موجب ترجيحها على غيرها من عناصر الإثبات.
  3. يتعيّن على محكمة الموضوع، عند قيام نزاع جدي حول صحة وثيقة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التثبت الفنية أو مراسلة الجهات المعنية قبل الفصل، وإلا كان قضاؤها سابقا لأوانه ومخالفا لواجب البحث في عناصر الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصلين 291 و 193 م ج-الفصول 169 من م ا ج و 172 و 173 و174 من م ج-الفصل 143 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.