Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45772 بتاريخ 05/06/2024 : استظهار نية الإتجار في المخدرات يستخلص من قرائن مادية يقدّرها قاضي الأصل

J P 45772/20245 juin 2024

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. نية الإتجار باعتبارها عنصرا باطنيا يستدل عليها القاضي من قرائن خارجية، ويظل تقدير قيامها من مسائل الموضوع التي تخضع لاجتهاد قاضي الأصل بشرط التعليل المستساغ.
  3. لا يقوم سبب الطعن المتعلق بهضم حق الدفاع بسبب الالتفات عن سماع شهود أو إجراء تحقيقات إضافية إذا تبين للمحكمة أن القضية قد توضحت بوجه كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج-الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 م ج-الفصل 258 من م ا ج-الفقرة العاشرة من الفصل 143 م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.