Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94477 بتاريخ 30/04/2024 : نطاق رقابة محكمة التعقيب يستبعد الجدل الموضوعي في تقدير الحجج
Principe juridique
- لا تختص محكمة التعقيب بالنظر إلا عند قيام عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، أما ما عدا ذلك فيخرج عن رقابتها بوصفها محكمة قانون.
- يعدّ الطعن المبني على مجادلة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها طعنا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
- يكون التعليل كافيا ومتماسكا متى استمدت المحكمة عناصر قناعتها مما له أصل ثابت في أوراق الملف من وقائع وأدلة مؤثرة على وجه الفصل ودون تحريف، بما يفضي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 258 و 263 من م ج autres décisions
- خلاف مقتضيات الفصلين 168 و 150 من م إ ج autres décisions
- عمال بأحكام الفصل 258 من م. إ. ج. autres décisions
- وهو ما كرّسه الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- طبقا لما تخوله لها أحكام الفصلين 143 و 144 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.