Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 1989 بتاريخ 17/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وإهمال محكمة الموضوع لقرائن البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام مسألة جوهرية لسلامتها من النقض، ويجب أن يكون خاليا من الإجمال والإبهام والتضارب، وأن يناقش الدفوعات الجوهرية المثارة وبيان رأي المحكمة فيها لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يجب أن يبنى الحكم على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين، وأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال.
- يجب على محكمة الموضوع أن تتناول جميع عناصر الإدانة والبراءة والموازنة بينها وتبدي الرأي بخصوصها، وأن تعتمد الثابت منها وتستبعد ما وهن بعد التحقيق، وإهمال ذلك يورث القرار ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع ومخالفة القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 143 و144 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.