Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37885 بتاريخ 19/03/2024 : انتفاء ركن القوة في جريمة افتكاك الحوز يمنع قيامها

J P 37885/202419 mars 2024

Principe juridique

  1. إجراء الاستقراءات والاختبارات والمكافحات يخضع لتقدير محاكم الأصل متى تضمن ملف الدعوى ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة معللة تعليلا سليما ومستساغا مستمدا من وقائع وقرائن ثابتة.
  2. لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لكامل أوراق الملف ودون تحريف.
  3. لا تقوم جريمة افتكاك الحوز بالقوة إلا إذا ثبت خروج العقار من حوز صاحبه باستعمال القوة، فإذا انتفى هذا العنصر من الأوراق تعين استبعاد التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.