L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 89170/2020 · 22/01/2020

قرار تعقيبي عدد 89170 بتاريخ 22 جانفي 2020: إثبات الجريمة-شهادة متهم على متهم لا تسري طالما لم تتعزز بأية قرينة أخرى

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 89170 تاريخ القرار : 2020/1/22 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/3/12 من طرف الوكيل العام ب***** ضد : ن. ج. طعنا في القرار الجنائي عـ 8557 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 2019/3/5 القاضي نصه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.