Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56471 بتاريخ 26/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند رفض إجراء تحرّيات لازمة للتثبت من صحة وثيقة مؤثرة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها بشرط أن يكون تعليلها مستساغا وشاملا لكامل عناصر الملف ودون تحريف لما استقر به من معطيات.
- يكون القرار قاصر التسبيب إذا أسس البراءة على مجرد أقوال مجردة دون مناقشة القرائن والوثائق الجوهرية المعتمدة في الاتهام وبيان أسباب طرحها أو عدم الأخذ بها.
- عند وجود وثيقة مؤثرة في النزاع حول صحتها يتعين على المحكمة استكمال التحقيق بمراسلة الجهات المعنية أو بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة قبل الفصل في الدعوى، وإلا كان حكمها عرضة للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 291 و 193 م ج autres décisions
- الفصول 169 من م ا ج و 172 و 173 و 174 من م ج autres décisions
- الفصل 143 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.