Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38713 بتاريخ 18/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجدوى إجراء المكافحات رهينة بوجود تعليل سليم
Principe juridique
- إجراء الاستقراءات والاختبارات والمكافحات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى كان ملف القضية يتضمن ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
- لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج autres décisions
- الفصل 143م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.