Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38713 بتاريخ 18/06/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لجدوى إجراء المكافحات رهينة بوجود تعليل سليم

J P 38713/202418 juin 2024

Principe juridique

  1. إجراء الاستقراءات والاختبارات والمكافحات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى كان ملف القضية يتضمن ما يغني عن مزيد البحث وكانت النتيجة التي انتهت إليها معللة تعليلا سليما ومستساغا.
  2. لمحكمة الموضوع الحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية والفعلية منها بشرط أن يكون التعليل شاملا لكامل أوراق الملف دون تحريف.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها ما دام الحكم معللا ومسببا تعليلا سليما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.