Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42360 بتاريخ 12/06/2024 : تضارب أسباب الحكم يعيب التعليل
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا منطقا للنتيجة التي انتهى إليها.
- يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته شاملا لمستنداته الواقعية والقانونية بما يمنع الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم وجه الفصل فيه.
- تضارب الأسانيد داخل الحكم على نحو ينفي بعضه بعضا يعد مخالفة لمقتضيات التعليل ويترتب عنه قصور التسبيب بما يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.