Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42360 بتاريخ 12/06/2024 : تضارب أسباب الحكم يعيب التعليل

J P 42360/202412 juin 2024

Principe juridique

  1. تعليل الحكم وتسبيبه شرط لصحته ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا منطقا للنتيجة التي انتهى إليها.
  2. يجب أن يكون الحكم مكتفيا بذاته شاملا لمستنداته الواقعية والقانونية بما يمنع الاضطرار إلى الرجوع إلى وثائق خارجة عنه لفهم وجه الفصل فيه.
  3. تضارب الأسانيد داخل الحكم على نحو ينفي بعضه بعضا يعد مخالفة لمقتضيات التعليل ويترتب عنه قصور التسبيب بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.