Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48426 بتاريخ 25/3/2024 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند غياب الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- يتعيّن أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل واقعي وقانوني تُبنى عليه النتيجة، بحيث تكون الأسباب أساس المنطوق ولا يكون الحكم مشوبا بالإجمال أو الإبهام أو التناقض بما يجعل أسبابه متجافية مع منطوقه.
- يُعدّ الحكم ضعيف التعليل ومخالفا لمقتضيات التعليل إذا انتهى إلى الإدانة دون استكمال النقص في الأبحاث ودون إجراء موازنة فعلية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة عند قيام الإنكار، بما يحول دون الجزم بثبوت الوقائع.
- يتحقق ضعف التعليل الموجب للنقض عندما تُغفل المحكمة الإحاطة بكافة عناصر الدعوى وأدلتها ومقاربة التصريحات بمحتوى الشهادات الطبية واستقراء الأدلة استقراء سليما والترجيح بينها ترجيحا واقعا ومنطقا وقانونا بتعليل مستفيض وواضح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.