Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226 bis

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Jurisprudence appliquant cet article 262

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81827 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند عدم ثبوت جديته كقصد إجرامي

    Jurisprudence J P 81827/2026 20 janvier 2026

    تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

  2. قرار ابتدائي بتاريخ 17/10/2025 : تقوم جريمة انتحال الصفة متى ثبت ادعاء صفة رسمية لدى العموم دون حق

    Jurisprudence J P 27747/2025 17 octobre 2025

    تتحقق جريمة انتحال الصفة متى ثبت أن الشخص نسب لنفسه لدى العموم صفة رسمية دون أن يكون له الحق في ذلك، ويكفي في الإثبات اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتصريحات المتساندة متى اطمأنت إليها.

  3. قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها بثبوت التقاط صورة دون موافقة صريحة

    Jurisprudence J P 25939/2025 8 octobre 2025

    تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها متى ثبتت المعالجة دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر.

  4. قرار تعقيبي عدد 50961 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقدير الأدلة

    Jurisprudence J P 50961/2025 23 septembre 2025

    تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.

  5. قرار جناحي عدد 23128 بتاريخ 08/09/2025 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تولّد الجزم بإسناد الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 23128/2025 8 septembre 2025

    لا تقضي المحكمة بالإدانة في المادة الجزائية إلا إذا تولّد عن عناصر الملف يقين جازم بثبوت الجريمة وإسنادها للمتهم، بحيث لا تكفي الأقوال المجردة غير المعززة بمعطيات مادية ملموسة أو قرائن قوية متظافرة.

  6. قرار ابتدائي عدد 20058/2025 بتاريخ 09/07/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بقيام العلنية من خلال التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء

    Jurisprudence J P 20058/2025 9 juillet 2025

    تقوم حالة التوارد متى كانت الجرائم المرتكبة لمقصد واحد ولها ارتباط يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة، وفي هذه الصورة تُعد جريمة واحدة ويُسلَّط عقاب واحد على معنى الأشد.

  7. قرار ابتدائي عدد 20062/2025 بتاريخ 27/06/2025 : لا تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بثبوتها بحجة تتجاوز مجرد تصريح الشاكي

    Jurisprudence J P 20062/2025 27 juin 2025

    تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.

  8. قرار جناحي عدد 19027/2025 بتاريخ 27/06/2025 : ثبوت الاعتداء بالعنف الشديد بقيام دليل مادي يدعم الشهادة

    Jurisprudence J P 19027/2025 27 juin 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث الضرب أو العنف من خلال أدلة وقرائن كافية تؤيد رواية المتضرر وتدعمها وسيلة إثبات طبية أو شهادة.

  9. قرار جنـاحـي استئنافي عدد 584 بتاريخ 25/06/2025 : انتفاء جريمة القذف العلني عند عدم ثبوت ركن العلانية

    Jurisprudence J P 584/2025 25 juin 2025

    تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.

  10. قرار ابتدائي عدد 3764 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي جدي

    Jurisprudence J P 3764/2025 13 juin 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي موجّه للغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  11. قرار ابتدائي عدد 15319/2025 بتاريخ 23/05/2025 : انتفاء القصد الجرمي يمنع قيام جريمة التحرش الجنسي

    Jurisprudence J P 15319/2025 23 mai 2025

    تتحقق جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة علنا بالقول متى ثبت تعمد الجاني التلفظ بألفاظ غير أخلاقية علنا من شأنها الإخلال بالحياء.

  12. قرار ابتدائي عدد 3531 بتاريخ 21/05/2025 : عدم سماع دعوى القذف العلني عند انتفاء بيان العبارات موضوع الإسناد

    Jurisprudence J P 3531/2025 21 mai 2025

    لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوفر ركن العلانية وركن سوء النية المتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى التشهير مع علمه المسبق بتجريم فعله.

  13. قرار ابتدائي عدد 3238 بتاريخ 14/05/2025 : انتفاء الإدانة في جريمة العنف الشديد على موظف عمومي عند غياب الدليل الصحيح والكافي

    Jurisprudence J P 3238/2025 14 mai 2025

    تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت تعمد الجاني التلفظ علنا بألفاظ غير أخلاقية أو بعبارات من شأنها الإخلال بالحياء، ويكفي ثبوت هذا السلوك لقيام أركانها القانونية.

  14. قرار حكم جناحي عدد 8573 بتاريخ 14/05/2025 : ثبوت الإساءة عبر الشبكات العمومية للإتصالات بقيام القصد الجنائي متى تعمد الجاني توجيه عبارات مسيئة عبر وسيلة اتصال عمومية مع علمه بتجريمها

    Jurisprudence J P 8573/2025 14 mai 2025

    لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتلازم ركن العلانية مع سوء النية المتمثل في تعمد التشهير مع العلم المسبق بأن الفعل مجرم ومعاقب عليه.

  15. قرار ابتدائي عدد 7755/2025 بتاريخ 09/05/2025 : ثبوت جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول بقيام الدليل من تصريحات المتضررة المؤيدة بالشهادة

    Jurisprudence J P 7755/2025 9 mai 2025

    تتحقق جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول متى ثبت تعمد التلفظ بألفاظ مخلة بالحياء، ويكفي لإسنادها قيام دليل قاطع من تصريحات المتضررة المدعمة بشهادة معتبرة.

  16. قرار ابتدائي عدد 9676 بتاريخ 07/05/2025 : عدم سماع دعوى التهديد عند غياب الدليل الصحيح والكافي لنسبة الفعل للمتهم

    Jurisprudence J P 9676/2025 7 mai 2025

    تقوم جريمة الإعتداء بالعنف الشديد متى ثبت تعمد إحداث العنف وثبتت نسبة الفعل إلى المتهم بقرائن جدية ومتساندة، ويكون للمحكمة عندئذ مؤاخذته جزائيا ولو تمسك بالإنكار.

  17. قرار ابتدائي عدد 9923 بتاريخ 18/04/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام التهديد الفعلي الجدي

    Jurisprudence J P 9923/2025 18 avril 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت تعمد الجاني توجيه تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا بأية طريقة كانت، مع انصراف إرادته إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.

  18. قرار ابتدائي عدد 2025/2323 بتاريخ 31/01/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام أقوال أو أفعال تثير الخوف من اعتداء موصوف بجناية

    Jurisprudence J P 2323/2025 31 janvier 2025

    تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدرت عن الجاني أقوال أو أفعال من شأنها إثارة الخوف والرعب لدى المتضرر من تنفيذ اعتداء يجرّمه القانون وموصوف بجناية إذا وقع إنجازه.

  19. قرار ابتدائي عدد 2024/32104 بتاريخ 04/12/2024 : عدم سماع الدعوى الجزائية عند انفراد تصريحات الشاكي دون مؤيدات

    Jurisprudence J P 32104/2024 4 décembre 2024

    تقوم جريمة الإضرار عمدا بملك الغير على ركن مادي يتمثل في تعمد إلحاق الضرر بمال الغير وركن معنوي قوامه اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المجرّم عن علم بطبيعته المحظورة، ويكفي اقتناع المحكمة بتوفر هذين الركنين من خلال ما راج بملف الدعوى لإدانة المتهم.

  20. قرار ابتدائي عدد 35440 بتاريخ 29/11/2024 : ثبوت جريمة التهديد بسلاح بقيام فعل الإشهار بقصد التخويف

    Jurisprudence J P 35440/2024 29 novembre 2024

    تقوم جريمة التهديد بسلاح متى ثبت إشهار سلاح في مواجهة الغير بقصد تخويفه ولو دون قصد استعماله، ويكفي لقيامها استخلاص المحكمة لتوفر هذا الفعل من عناصر البحث وأقوال المتضرر التي اطمأنت إليها.