Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72029 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع محكمة الأصل بالأدلة متى استند تعليلها إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة بحث الوقائع، ويشترط لسلامة هذا الاستخلاص أن يكون التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- يكون القرار المطعون فيه بمنأى عن النقض متى بيّن عناصر تكوين قناعته في نفي الفعل الجرمي على نحو يفيد عدم قيام دليل على الشروع في التنفيذ أو صدور عمل مخل بالحياء.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.