Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 3764 بتاريخ 13/06/2025 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام تهديد فعلي جدي

J P 3764/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي موجّه للغير باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيان الفعل المحظور رغم علمه بتجريمه.
  2. تستخلص المحكمة توافر أركان جريمة التهديد من محاضر الأبحاث وما تدعمه من قرائن متضافرة وتطابقها مع أقوال المتضرر عند المكافحة بما يكفي للجزم بارتكاب الفعل المنسوب.
  3. يتحقق الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت تعمد التلفظ علنا بألفاظ غير أخلاقية من شأنها الإخلال بالحياء وفق مدلول الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.