Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 20062/2025 بتاريخ 27/06/2025 : لا تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بثبوتها بحجة تتجاوز مجرد تصريح الشاكي

J P 20062/202527 juin 2025

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
  2. تقوم جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة إذا ثبت تعمد التلفظ علنا بألفاظ أو عبارات مخلة بالحياء بما يندرج ضمن الاعتداء على الآداب العامة بالقول.
  3. لا يثبت دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بقيام حجة كافية تُمكّن المحكمة من نسبة الفعل إلى المتهم، فإذا لم تتجاوز وسائل الإثبات مجرد تصريح الشاكي تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.