Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 20062/2025 بتاريخ 27/06/2025 : لا تقوم جريمة دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بثبوتها بحجة تتجاوز مجرد تصريح الشاكي
Principe juridique
- تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى ثبت صدور تهديد فعلي وجدي باعتداء يوجب عقابا جنائيا مع انصراف إرادة الجاني إلى إتيانه رغم علمه بتجريمه.
- تقوم جريمة الإعتداء على الأخلاق الحميدة إذا ثبت تعمد التلفظ علنا بألفاظ أو عبارات مخلة بالحياء بما يندرج ضمن الاعتداء على الآداب العامة بالقول.
- لا يثبت دخول محل سكنى الغير دون إرادة صاحبه إلا بقيام حجة كافية تُمكّن المحكمة من نسبة الفعل إلى المتهم، فإذا لم تتجاوز وسائل الإثبات مجرد تصريح الشاكي تعيّن الحكم بعدم سماع الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 256 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 256 من المجلة الجزائية-الفصل 222 من المجلة الجزائية-الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية-الفصل 191 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 256 من المجلة الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.