Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : قيام جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها بثبوت التقاط صورة دون موافقة صريحة
Principe juridique
- تتحقق جريمة معالجة معطيات شخصية دون اذن صاحبها متى ثبتت المعالجة دون الموافقة الصريحة والكتابية للمعني بالأمر.
- يستخلص القاضي ثبوت إسناد الفعل من تلازم التصريحات المعززة بالمعاينات الفنية مع الاعتراف الصريح متى كانت منسجمة ومؤدية إلى القطع بثبوت الجريمة.
- يقضى بعدم سماع الدعوى في الجريمة التي خلت أوراقها من قرائن قاطعة وأدلة جازمة على ارتكابها أو على إمكانية نسبتها إلى المتهم.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 226 مكرر م ج autres décisions
- 27 و 87 من قانون 63 لسنة 2004 autres décisions
- الفصل 27 من قانون عدد 63 لسنة 2004 autres décisions
- الفصل 87 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Le texte n'est pas disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.