Jurisprudence

قرار جنـاحـي استئنافي عدد 584 بتاريخ 25/06/2025 : انتفاء جريمة القذف العلني عند عدم ثبوت ركن العلانية

J P 584/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. تقوم الإدانة في جريمة العنف الشديد متى ثبتت عناصر الاعتداء من خلال أدلة موضوعية متساندة تُمكّن المحكمة من استخلاص تعمّد إحداث العنف على نحو يحقق الركن المادي للجريمة.
  2. لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بتوافر ركن العلانية مقترنا بسوء النية، ويؤدي غياب ما يثبت العلانية إلى انتفاء الأركان القانونية للجريمة والحكم بعدم سماع الدعوى عنها.
  3. تقدير الأدلة وإن كان خاضعا لحرية قاضي الموضوع وفق وجدانه، فإنه يتعين أن يؤسس على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وإلا تعذر بناء الإدانة وتعين ترجيح قرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.