Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3238 بتاريخ 14/05/2025 : انتفاء الإدانة في جريمة العنف الشديد على موظف عمومي عند غياب الدليل الصحيح والكافي
Principe juridique
- تقوم جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة متى ثبت تعمد الجاني التلفظ علنا بألفاظ غير أخلاقية أو بعبارات من شأنها الإخلال بالحياء، ويكفي ثبوت هذا السلوك لقيام أركانها القانونية.
- لا تكفي سلامة التكييف القانوني للتهمة من حيث المبدأ لمؤاخذة المتهم جزائيا، بل يتعين توفر دليل صحيح وكاف ينسب الفعل إليه، وإلا تعين القضاء بعدم سماع الدعوى تكريسا لأصل البراءة.
- يجوز للمحكمة تأجيل تنفيذ العقاب البدني متى رأت ما يبرره قانونا باعتبار نقاوة السوابق وإسقاط المتضررة لحقها في التتبع، على أن يقترن ذلك بتحذير المحكوم عليه من مغبة العود خلال المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.